سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

283

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

را انتزاع نمائيم . سپس مىفرماين : و سرّ اينكه اين طريق را در مورداختلاف قيمت بايد اختيار نمود و بقول يكى از مقوّمين عمل نمىكنند يا قيمت يكى از افراد نوع را بر سائر قيمت‌ها ترجيح نمىدهند اين است كه بين مقوّمين و قيمت‌هاى افراد هيچيك بر ديگرى ترجيح ندارند از اينرو تقديم هركدام بر - ديگرى مساوى با ترجيح بدون مرجّح است . قوله : المساوية للمبيع : كلمه [ المساوية ] صفتست براى [ افراد ] . قوله : فان ذلك : يعنى اختلاف قيمت افراد يكنوع . قوله : عن ذلك : يعنى از اختلاف قيمت . قوله : اى منتزعة منه : ضمير در [ منه ] به جميع راجع است . قوله : نسبتها اليه بالسويّه : ضمير در [ نسبتها ] به قيمت راجع است و در [ اليه ] به جميع . قوله : و ضابطه : يعنى ضابط اخذ قيمت . قوله : و ذلك لانتفاء الترجيح : مشار اليه [ ذلك ] اخذ قيمت واحده مىباشد . متن : و طريقه - 1 - 327 - 7 - 4 - 609 - 3 - 1 - 580 - 1 - 7 - 261 - 8 أن تجمع القيم الصحيحة على حدة ، و المعيبة - 7 - 264 - 1 كذلك و تنسب إحداهما - 7 - 264 - 2 إلى الأخرى و يؤخذ - 7 - 264 - 3 بتلك النسبة - 4 - 609 - 4 . و لا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته - 7 - 264 - 4 صحيحا و معيبا ، و في أحدهما - 4 - 609 - 5 .